responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 372

..........


و لأنّه إن كان مميزا لم يؤمن ترك واجب أو فعل محرم منه، و إلّا فلا اعتداد بفعله.

و أما العقل: فلأنّ أفعال المجنون لا اعتداد بها، و لو كان جنونه أدوارا.

فالظاهر جواز نيابته حال الإفاقة، لتحقق الأهليّة حينئذ، و إن كره.

و منع نيابته المصنّف في التّذكرة [1] لإمكان عروضه حينئذ، و لأنّه لا يؤمن احتلامه في نوبته و هو لا يعلم، و لنقصه عن المراتب الجليلة.

و جوابه: إن إمكان العروض لا يرفع الأهلية، و إلا لانتفت مطلقا، لأن إمكان عروض الإغماء و الموت و الحدث ثابت مطلقا، و عروض الاحتلام منفي بالأصل، و حينئذ فنقصه غير واضح.

و أما الإيمان: و هو التّصديق بالقلب و الإقرار باللّسان بالأصول الخمسة على وجه يعد إماميّا، فلأنّ غير المؤمن فاسق ضالّ لمخالفة طريق الحقّ- الّذي هو طريق أهل البيت عليهم السّلام-، فإنّها لا تكون إلّا عن تقصير في النّظر.

و أمّا العدالة: و هي لغة: الاستقامة، و شرعا: كيفية راسخة في النّفس، تبعث على ملازمة التّقوى و المروءة، و تتحقّق التّقوى: بمجانبة الكبائر، و عدم الإصرار على الصّغائر، و المروءة: بمجانبة ما يؤذن بخسّة النّفس، و دناءة الهمة من المباحات و الصّغائر، كالأكل في الأسواق، و البول في الشّوارع في وقت سلوك النّاس ممن يوجب انحطاط مرتبته عادة، و كسرقة لقمة، و التطفيف بحبة. و يختلف ذلك باختلاف أحوال النّاس، و تفاوت مراتبهم. و سيأتي في الجماعة ما يدل على اشتراط العدالة إن شاء اللّه تعالى.

و أما طهارة المولد، و المراد بها: أن لا يعلم كونه ولد زنا- فللإجماع على أن إمامة ولد الزّنا لا تجوز.

و لا منع فيمن تناله الألسن، و لا ولد الشّبهة، و لا من جهل أبوه، لكنّه يكره، كما


[1] التذكرة 1: 144.

نام کتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 2  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست