و لأنّه إن كان مميزا لم يؤمن ترك واجب أو فعل محرم منه، و إلّا فلا اعتداد بفعله.
و أما
العقل: فلأنّ أفعال المجنون لا اعتداد بها، و لو كان جنونه أدوارا.
فالظاهر
جواز نيابته حال الإفاقة، لتحقق الأهليّة حينئذ، و إن كره.
و منع
نيابته المصنّف في التّذكرة[1] لإمكان عروضه
حينئذ، و لأنّه لا يؤمن احتلامه في نوبته و هو لا يعلم، و لنقصه عن المراتب
الجليلة.
و جوابه: إن
إمكان العروض لا يرفع الأهلية، و إلا لانتفت مطلقا، لأن إمكان عروض الإغماء و
الموت و الحدث ثابت مطلقا، و عروض الاحتلام منفي بالأصل، و حينئذ فنقصه غير واضح.
و أما
الإيمان: و هو التّصديق بالقلب و الإقرار باللّسان بالأصول الخمسة على وجه يعد
إماميّا، فلأنّ غير المؤمن فاسق ضالّ لمخالفة طريق الحقّ- الّذي هو طريق أهل البيت
عليهم السّلام-، فإنّها لا تكون إلّا عن تقصير في النّظر.
و أمّا
العدالة: و هي لغة: الاستقامة، و شرعا: كيفية راسخة في النّفس، تبعث على ملازمة
التّقوى و المروءة، و تتحقّق التّقوى: بمجانبة الكبائر، و عدم الإصرار على
الصّغائر، و المروءة: بمجانبة ما يؤذن بخسّة النّفس، و دناءة الهمة من المباحات و
الصّغائر، كالأكل في الأسواق، و البول في الشّوارع في وقت سلوك النّاس ممن يوجب
انحطاط مرتبته عادة، و كسرقة لقمة، و التطفيف بحبة. و يختلف ذلك باختلاف أحوال
النّاس، و تفاوت مراتبهم. و سيأتي في الجماعة ما يدل على اشتراط العدالة إن شاء
اللّه تعالى.
و أما طهارة
المولد، و المراد بها: أن لا يعلم كونه ولد زنا- فللإجماع على أن إمامة ولد الزّنا
لا تجوز.
و لا منع
فيمن تناله الألسن، و لا ولد الشّبهة، و لا من جهل أبوه، لكنّه يكره، كما